السيد الخوئي

66

كتاب الصلاة

( مسألة 17 ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل . وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية . ( مسألة 18 ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم ، وشهادة العدلين وأخبار الرصدي ( 1 ) إذا حصل الاطمئنان بصدقه على اشكال في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط وكذا في وقتها ومقدار مكثها .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل ح 1 .